( 5034 ) مسألة ; قال :   ( ومن أعتق عبدا ، فولاؤه لابنه ، وعقله على عصبته )  هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ، ولا وارثا منهم ، إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته ، كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده ، فليس في ذلك إشكال . وإذا لم يخلف إلا ابن مولاه وعصبة مولاه ، فماله لابن مولاه ; لأنه أقرب عصبات المعتق ، وعقله إن جنى جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق امرأة ; لما روى إبراهيم  قال : اختصم  علي   والزبير  في مولى صفية  فقال  علي    : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال  الزبير    : مولى أمي وأنا أرثه . فقضى  عمر   للزبير  بالميراث ، وقضى على  علي  بالعقل . ذكر هذا الإمام  أحمد  ، ورواه سعيد  في " السنن " وغيره ، 
وهي قضية مشهورة ، وعن الشعبي  قال : قضى بولاء صفية   للزبير  دون  العباس  ، وقضي بولاء أم هانئ  لجعدة بن هبيرة  دون  علي    . ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث  [ ص: 298 ] لغيرهم ، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث التي قتلت هي وجنينها لبنيها ، وعقلها على العصبة 
وقد روى زياد بن أبي مريم    { ، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ، قال : نعم   } . وإنما حملنا مسألة  الخرقي  على ما إذا كان المعتق امرأة ; لأن الأخبار التي رويناها إنما وردت فيها ، ولأن المرأة لا تعقل ، وابنها ليس من عشيرتها ، فلا تعقل عن معتقها ، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها . أما الرجل المعتق ، فإنه يعقل عن معتقه ; لأنه عصبة من أهل العقل 
ويعقل ابنه وأبوه ; لأنهما من عصباته وعشيرته ، فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه بابن المرأة . والله أعلم . 
				
						
						
