( 5058 ) مسألة ; قال : : ( وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله ، فصاحبها غريم بها ) وجملته أن ، فإن كان عليه دين سواها ، فهي والدين سواء فإن وفت تركته بهما ، وإلا اقتسماها بالحصص . وبهذا قال الرجل إذا مات ، وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها ، فهي دين عليه ، يغرم من تركته الشعبي ، ، والنخعي ، وداود بن أبي هند ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابه وأبو حنيفة وإسحاق .
وروي ذلك عن ، شريح ، ومسروق ، وعطاء ، وطاوس والزهري ، وأبي جعفر محمد بن علي . وروي عن : الأمانة قبل الدين . وقال النخعي الحارث العكلي : الدين قبل الأمانة . ولنا ، أنهما حقان وجبا في ذمته ، فتساويا كالدينين ، وسواء وجد في تركته من جنس الوديعة أو لم يوجد . وهذا إذا أقر المودع أن عندي وديعة أو علي وديعة لفلان ، أو ثبت ببينة أنه مات وعنده وديعة ، فأما إن كانت عنده وديعة في حياته ، ولم توجد بعينها ، ولم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت . ففيه وجهان ; أحدهما ، وجوب ضمانها ; لأن الوديعة يجب ردها .
إلا أن يثبت سقوط الرد بالتلف [ ص: 307 ] من غير تعد ، ولم يثبت ذلك ، ولأن الجهل بعينها كالجهل بها ، وذلك لا يسقط الرد . والثاني ، لا ضمان عليه ; لأن الوديعة أمانة ، والأصل عدم إتلافها والتعدي فيها ، فلم يجب ضمانها . وهذا قول ، وأحد الوجهين لأصحاب ابن أبي ليلى . وظاهر المذهب الأول ; لأن الأصل وجوب الرد ، فيبقى عليه ، ما لم يوجد ما يزيله . الشافعي