( 5059 ) فصل : وإن ، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها ، فإن لم يعلم بموت صاحبها من أخذها وجب عليهم إعلامه به ، وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها ربها ; لأنه لم يأتمنهم عليها ، وإنما حصل مال غيرهم في أيديهم ، بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبا وعلم به ، فعليه إعلام صاحبه به ، فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمن . كذا ها هنا . ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الميت أو ورثته ، أو ببينة تشهد بها . وإن وجد عليها مكتوبا وديعة ، لم يكن حجة عليهم ، لجواز أن يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا ، أو كان وديعة لموروثهم عند غيره . مات وعنده وديعة معلومة بعينها
أو كانت وديعة فابتاعها ، وكذلك لو وجد في رزمانج أبيه ، أن لفلان عندي وديعة . لم يلزمه بذلك ; لجواز أن يكون قد ردها ونسي الضرب على ما كتب ، أو غير ذلك .