الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5059 ) فصل : وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها ، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها ، فإن لم يعلم بموت صاحبها من أخذها وجب عليهم إعلامه به ، وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها ربها ; لأنه لم يأتمنهم عليها ، وإنما حصل مال غيرهم في أيديهم ، بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبا وعلم به ، فعليه إعلام صاحبه به ، فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمن . كذا ها هنا . ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الميت أو ورثته ، أو ببينة تشهد بها . وإن وجد عليها مكتوبا وديعة ، لم يكن حجة عليهم ، لجواز أن يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا ، أو كان وديعة لموروثهم عند غيره .

                                                                                                                                            أو كانت وديعة فابتاعها ، وكذلك لو وجد في رزمانج أبيه ، أن لفلان عندي وديعة . لم يلزمه بذلك ; لجواز أن يكون قد ردها ونسي الضرب على ما كتب ، أو غير ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية