( 5079 ) الفصل الرابع : أن . وبهذا قال الخمس يقسم على خمسة أسهم ، عطاء ، ومجاهد والشعبي ، ، والنخعي ، وقتادة ، وابن جريج . وقيل : يقسم على ستة ; سهم لله تعالى وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى : { والشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } . فعد ستة ، وجعل الله تعالى لنفسه سهما سادسا ، وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة .
وقال : سهم الله عز وجل هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فيه ، فما قبض عليه من شيء جعله أبو العالية للكعبة ، فهو الذي سمي لله لا تجعلوا له نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم . وروي عن الحسن ، ، في سهم ذي القربى ، كانت طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، فلما توفي حمل عليه وقتادة أبو بكر في سبيل الله . وروى وعمر ، أن ابن عباس أبا بكر قسما الخمس على ثلاثة أسهم وعمر
ونحوه حكي عن . وهو قول أصحاب الرأي ، قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة ; اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ، وسهم قرابته أيضا . وقال الحسن بن محمد بن الحنفية : الفيء والخمس واحد ، يجعلان في بيت المال . قال مالك ابن القاسم : وبلغني عمن أثق به ، أن قال : يعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى وقال مالكا الثوري والحسن : يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل .
ولنا ، قول الله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } . وسهم الله والرسول واحد . كذا قال ، عطاء والشعبي . وقال وغيره : قوله : { الحسن بن محمد بن الحنفية فأن لله خمسه } [ ص: 315 ] افتتاح كلام . يعني أن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام باسمه ، تبركا به . لا لإفراده بسهم ، فإن لله تعالى الدنيا والآخرة .
وقد روي عن ، ابن عمر ، قالا : { وابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة } وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي ، ولا يقتضيه قياس ، ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له ، ولا نعلم في ذلك أثرا صحيحا ، سوى قوله ، فلا يترك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله من أجل قول أبي العالية . وما قاله ، فمخالف لظاهر الآية فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا ، وجعل لهما في الخمس حقا ، كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية ، فمن خالف ذلك ، فقد خالف نص الكتاب . أبو حنيفة
وأما حمل أبي بكر رضي الله عنهما ، على سهم ذي القربى في سبيل الله ، فقد ذكر وعمر ، فسكت ، وحرك رأسه ، ولم يذهب إليه ، ورأى أن قول لأحمد ومن وافقه أولى ; لموافقته كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى ، قال : إنا كنا نزعم أنه لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا . ولعله أراد بقوله : أبى ذلك علينا قومنا . فعل ابن عباس أبي بكر رضي الله عنهما ، في حملهما عليه في سبيل الله ، ومن تبعهما على ذلك . وعمر
ومتى اختلف الصحابة ، وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة ، كان أولى . وقول موافق للكتاب والسنة ; فإن ابن عباس روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { جبير بن مطعم لبني عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شيئا ، كما كان يقسم لبني هاشم ولبني المطلب } وإن لم يقسم كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان يعطيهم ، وكان أبا بكر يعطيهم عمر من بعده رواه وعثمان في " مسنده " وقد تكلم في رواية أحمد عن ابن عباس أبي بكر ، أنهما حملا على سهم ذي القربى في سبيل الله ; فقيل : إنه يرويه وعمر وهو ضعيف ، عن محمد بن مروان ، وهو ضعيف أيضا . الكلبي
ولا يصح عند أهل النقل . فإن قالوا : فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بباق ، فكيف يبقى سهمه ؟ قلنا : جهة صرفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة المسلمين ، المصالح باقية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ، وهو مردود عليكم " رواه ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه ، إلا الخمس سعيد .