( 6225 ) مسألة قال : ، كان عاصيا ، وعليه الكفارة المذكورة قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير ; لقول الله تعالى في العتق والصيام : { ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة من قبل أن يتماسا } . فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق ، ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله ، حتى يكفر . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، ومورق العجلي وأبي مجلز ، ، والنخعي وعبد الله بن أذينة ، ، ومالك ، [ ص: 34 ] والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وأبي ثور
وروى عن الخلال الصلت بن دينار ، قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة . الحسن ، ، وابن سيرين وبكر المزني ، ، ومورق العجلي ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد وعكرمة ، ، وقال وقتادة : وأظن العاشر وكيع . وحكي عن نافعا ، أن عليه كفارتين . وروي ذلك عن عمرو بن العاص قبيصة ، ، وسعيد بن جبير والزهري ، ; لأن الوطء يوجب كفارة ، والظهار موجب للأخرى . وقال وقتادة : لا تثبت الكفارة في ذمته ، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء . كما كانت قبله . أبو حنيفة
وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ; لأنه فات وقتها ; لكونها وجبت قبل المسيس . ولنا حديث { سلمة بن صخر حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة } . ولأنه وجد الظهار والعود ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأما قولهم : فات وقتها . فيبطل بما ذكرناه ، وبالصلاة ، وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات وقتها .