( 6170 ) فصل : فإن قال : الحل علي حرام . أو : ما أحل الله علي حرام . أو : ما أنقلب إليه حرام . وله امرأة  ، فهو مظاهر . نص عليه  أحمد  في الصور الثلاث ; وذلك لأن لفظه يقتضي العموم ، فيتناول المرأة بعمومه . وإن صرح بتحريم المرأة ، أو نواها ، فهو آكد . قال  أحمد  ، في من قال : ما أحل الله علي حرام من أهل ومال    : عليه كفارة الظهار ، هو يمين . وتجزئه كفارة واحدة ، في ظاهر كلام  أحمد  هذا . واختار  ابن عقيل  ، أنه يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال ; لأن التحريم تناولهما ، وكل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة ، فكذلك إذا اجتمعا . ولنا أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين ، كما لو تظاهر من امرأتين ، أو حرم من ماله شيئين . وما ذكره ينتقض بهذا . وفي قول  أحمد    : هو يمين . إشارة إلى التعليل بما ذكرناه ; لأن اليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة . 
وإن نوى بقوله : ما أحل الله علي حرام . وغيره من لفظات العموم المال ، لم يلزمه إلا كفارة يمين ; لأن اللفظ العام يجوز استعماله في الخاص . وعلى الرواية الأخرى التي تقول : إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار . لا يكون هاهنا مظاهرا إلا أن ينوي الظهار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					