( 6171 ) فصل : وإن فهو صريح في الظهار ، لا ينصرف إلى غيره ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه . وليس فيه اختلاف بحمد الله ; لأنه صرح بالظهار ، وبينه بقوله : حرام . وإن ` قال : أنت علي كظهر أمي حرام . . فكذلك . وبه قال قال : أنت [ ص: 8 ] علي حرام كظهر أمي . أو : كأمي ، وهو أحد قولي أبو حنيفة . الشافعي
والقول الثاني ، إذا نوى الطلاق فهو طلاق . وهو قول أبي يوسف إلا أن ومحمد قال : لا أقبل قوله في نفي الظهار . ووجه قولهم ، أن قوله : أنت علي حرام . إذا نوى به الطلاق فهو طلاق ، وزيادة قوله : كظهر أمي . بعد ذلك لا ينفي الطلاق ، كما لو قال : أنت طالق كظهر أمي . ولنا ، أنه أتى بصريح الظهار ، فلم يكن طلاقا ، كالتي قبلها . وقولهم : إن التحريم مع نية الطلاق طلاق . لا نسلمه . وإن سلمناه لكنه فسر لفظه هاهنا بصريح الظهار بقوله ، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية . أبا يوسف