الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6171 ) فصل : وإن ` قال : أنت علي كظهر أمي حرام . فهو صريح في الظهار ، لا ينصرف إلى غيره ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه . وليس فيه اختلاف بحمد الله ; لأنه صرح بالظهار ، وبينه بقوله : حرام . وإن قال : أنت [ ص: 8 ] علي حرام كظهر أمي . أو : كأمي . فكذلك . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                                            والقول الثاني ، إذا نوى الطلاق فهو طلاق . وهو قول أبي يوسف ومحمد إلا أن أبا يوسف قال : لا أقبل قوله في نفي الظهار . ووجه قولهم ، أن قوله : أنت علي حرام . إذا نوى به الطلاق فهو طلاق ، وزيادة قوله : كظهر أمي . بعد ذلك لا ينفي الطلاق ، كما لو قال : أنت طالق كظهر أمي . ولنا ، أنه أتى بصريح الظهار ، فلم يكن طلاقا ، كالتي قبلها . وقولهم : إن التحريم مع نية الطلاق طلاق . لا نسلمه . وإن سلمناه لكنه فسر لفظه هاهنا بصريح الظهار بقوله ، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية