( 6172 ) فصل : وإن . طلقت ، وسقط قوله : كظهر أمي . لأنه أتى بصريح الطلاق أولا ، وجعل قوله : كظهر أمي صفة له . فإن نوى بقوله : كظهر أمي . تأكيد الطلاق ، لم يكن ظهارا ، كما لو أطلق ، وإن نوى به الظهار ، وكان الطلاق بائنا ، فهو كالظهار من الأجنبية ; لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق . وإن كان رجعيا ، كان ظهارا صحيحا . ذكره قال : أنت طالق كظهر أمي . وهو مذهب القاضي ; لأنه أتى بلفظ الظهار في من هي زوجة . وإن الشافعي لم يكن ظهارا ; لأنه نوى الظهار بصريح الطلاق . وإن نوى بقوله : أنت طالق . الظهار ، . وقع الظهار والطلاق معا ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ; لأن الظهار سبق الطلاق . قال : أنت علي كظهر أمي طالق