( 6181 ) فصل : ، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا قول ويصح الظهار مؤقتا ، مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي شهرا ، أو حتى ينسلخ شهر رمضان . فإذا مضى الوقت زال الظهار ، وحلت المرأة بلا كفارة ، ابن عباس ، وعطاء ، وقتادة ، والثوري وإسحاق ، ، وأحد قولي وأبي ثور . وقوله الآخر : لا يكون ظهارا . وبه قال الشافعي ، ابن أبي ليلى ; لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا ، وهذا لم يطلق ، فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت . وقال والليث : إذا ظاهر في وقت ، فعليه الكفارة ، وإن بر . وقال طاوس : يسقط التأقيت ، ويكون ظهارا مطلقا ; لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة ، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق . مالك
ولنا حديث سلمة بن صخر ، وقوله : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر ، فأمره بالكفارة . ولم يعتبر عليه تقييده ، ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة ، فصح مؤقتا كالإيلاء ، وفارق الطلاق ; فإنه يزيل الملك ، وهو يوقع تحريما يرفعه التكفير ، فجاز تأقيته . ولا يصح قول من أوجب الكفارة وإن بر ; لأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا ، ومن بر وترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال ، فلا تجب عليه كفارة . وفارق التشبيه بمن لا تحرم على التأبيد ; لأن تحريمها غير كامل ، وهذه حرمها في هذه المدة تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه . على أننا نمنع الحكم فيها .
إذا ثبت هذا ، فإنه لا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا هو المنصوص عن . وقال بعض أصحابه : إن لم يطلقها عقيب الظهار ، فهو عائد عليه الكفارة . وقال الشافعي : إذا أجمع على غشيانها في الوقت ، لزمته الكفارة . وإلا فلا ; لأن العود العزم على الوطء . ولنا حديث أبو عبيد سلمة بن صخر ، وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطء ، ولأنها يمين لم يحنث فيها ، فلا يلزمه كفارتها ، كاليمين بالله تعالى ، ولأن المظاهر في وقت ، عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت ، فمن أوجب عليه الكفارة بذلك ، كان قوله كقول ، فلا معنى لقوله : يصح الظهار مؤقتا لعدم تأثير الوقت . طاوس