الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6182 ) فصل : ويصح تعليق الظهار بالشروط ، نحو أن يقول : إن دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، وإن شاء زيد ، فأنت علي كظهر أمي . فمتى شاء زيد أو دخلت الدار ، صار مظاهرا ، وإلا فلا . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه يمين ، فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء ، ولأن أصل الظهار أنه كان طلاقا ، والطلاق يصح تعليقه بالشرط ، فكذلك الظهار ، ولأنه قول تحرم به الزوجة ، فصح تعليقه على شرط كالطلاق . ولو قال لامرأته : إن تظاهرت من امرأتي الأخرى ، فأنت علي كظهر أمي . ثم تظاهر من الأخرى ، صار مظاهرا منهما جميعا . وإن قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي . ثم قال للأجنبية : أنت علي كظهر أمي . صار مظاهرا [ ص: 12 ] من امرأته ، عند من يرى الظهار من الأجنبية ، ومن لا فلا . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية