( 6183 ) فصل : فإن . لم ينعقد ظهاره . نص عليه قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله ، فقال : إذا قال لامرأته : هي عليه كظهر أمه إن شاء الله ، فليس عليه شيء ، هي يمين . وإذا أحمد . وله أهل ، هي يمين ، ليس عليه شيء . وبهذا قال قال : ما أحل الله علي حرام ، إن شاء الله ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنها يمين مكفرة ، فصح الاستثناء فيها ، كاليمين بالله تعالى ، أو كتحريم ماله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبو ثور } . رواه من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .
وفي لفظ { } . رواه الإمام : من حلف فاستثنى ، فإن شاء فعل ، وإن شاء رجع غير حنث ، أحمد وأبو داود ، . والنسائي
وإن . عاد الاستثناء إليهما ، في أحد الوجهين ; لأن الاستثناء إذا تعقب جملا ، عاد إلى جميعها ، إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها ، فيعود إليه وحده . وإن قال : " أنت علي حرام " ، " ووالله لا أكلمك إن شاء الله " فكله استثناء يرفع حكم الظهار . وإن قال : أنت علي حرام إذا شاء الله ، أو إلا ما شاء الله ، أو إلى أن يشاء الله ، أو ما شاء الله . . فهو استثناء يرفع حكم الظهار ; لأن الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء . وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام . فهو استثناء ; لأن الفاء مقدرة . وإن قال : إن شاء الله أنت حرام . صح أيضا ، والفاء زائدة . قال : إن شاء الله فأنت حرام
وإن ، لم يصر مظاهرا ; لأنه علقه على مشيئتين ، فلا يحصل بإحداهما . قال : أنت حرام إن شاء الله ، وشاء زيد . فشاء زيد