الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6183 ) فصل : فإن قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله . لم ينعقد ظهاره . نص عليه أحمد ، فقال : إذا قال لامرأته : هي عليه كظهر أمه إن شاء الله ، فليس عليه شيء ، هي يمين . وإذا قال : ما أحل الله علي حرام ، إن شاء الله . وله أهل ، هي يمين ، ليس عليه شيء . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنها يمين مكفرة ، فصح الاستثناء فيها ، كاليمين بالله تعالى ، أو كتحريم ماله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه } . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .

                                                                                                                                            وفي لفظ { : من حلف فاستثنى ، فإن شاء فعل ، وإن شاء رجع غير حنث } . رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي .

                                                                                                                                            وإن قال : " أنت علي حرام " ، " ووالله لا أكلمك إن شاء الله " . عاد الاستثناء إليهما ، في أحد الوجهين ; لأن الاستثناء إذا تعقب جملا ، عاد إلى جميعها ، إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها ، فيعود إليه وحده . وإن قال : أنت علي حرام إذا شاء الله ، أو إلا ما شاء الله ، أو إلى أن يشاء الله ، أو ما شاء الله . فكله استثناء يرفع حكم الظهار . وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام . فهو استثناء يرفع حكم الظهار ; لأن الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء . وإن قال : إن شاء الله أنت حرام . فهو استثناء ; لأن الفاء مقدرة . وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام . صح أيضا ، والفاء زائدة .

                                                                                                                                            وإن قال : أنت حرام إن شاء الله ، وشاء زيد . فشاء زيد ، لم يصر مظاهرا ; لأنه علقه على مشيئتين ، فلا يحصل بإحداهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية