( 6205 ) فصل : يشتريها ، فله الانتقال إلى الصيام ، كما لو وجد ثمن الماء ولم يجد ما يشتريه . وإن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن المثل تجحف بماله ، لم يلزمه شراؤها ; لأن فيه ضررا ، وإن كانت لا تجحف بماله ، احتمل وجهين : أحدهما ، يلزمه ; لأنه قادر على الرقبة بثمن يقدر عليه ، لا يجحف به ، فأشبه ما لو بيعت بثمن مثلها . والثاني ، لا يلزمه ; لأنه لم يجد رقبة بثمن مثلها ، أشبه العادم . وأصل الوجهين ، العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله ، إن وجد ثمن الرقبة ، ولم يجد رقبة لزمه شراؤها ; لأنها بثمن مثلها ، ولا يعد شراؤها بذلك الثمن ضررا ، وإنما الضرر في إعتاقها ، وذلك لا يمنع الوجوب ، كما لو كان مالكا لها . فإن وجد رقبته بثمن مثلها ، إلا أنها رقبة رفيعة ، يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها ،