الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6205 ) فصل : إن وجد ثمن الرقبة ، ولم يجد رقبة يشتريها ، فله الانتقال إلى الصيام ، كما لو وجد ثمن الماء ولم يجد ما يشتريه . وإن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن المثل تجحف بماله ، لم يلزمه شراؤها ; لأن فيه ضررا ، وإن كانت لا تجحف بماله ، احتمل وجهين : أحدهما ، يلزمه ; لأنه قادر على الرقبة بثمن يقدر عليه ، لا يجحف به ، فأشبه ما لو بيعت بثمن مثلها . والثاني ، لا يلزمه ; لأنه لم يجد رقبة بثمن مثلها ، أشبه العادم . وأصل الوجهين ، العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله ، فإن وجد رقبته بثمن مثلها ، إلا أنها رقبة رفيعة ، يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها ، لزمه شراؤها ; لأنها بثمن مثلها ، ولا يعد شراؤها بذلك الثمن ضررا ، وإنما الضرر في إعتاقها ، وذلك لا يمنع الوجوب ، كما لو كان مالكا لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية