( 6372 ) مسألة قال : ( لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة ، وكذلك إن أراد أن يزوجها ، وهي في ملكه ، استبرأها بحيضة ، ثم زوجها ) لا يختلف المذهب في أن الاستبراء هاهنا بحيضة في ذات القروء . وهو قول ( وإن أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ) ، . وهو قول الشافعي الزهري ، في من أراد تزويج أمة كان يصيبها . وقال أصحاب الرأي : ليس عليها استبراء ; لأن له بيعها ، فكان له تزويجها ، كالتي لا يصيبها . وقال والثوري ، عطاء : عدتها حيضتان ، كعدة الأمة المطلقة . وقتادة
ولنا أنها فراش لسيدها ، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء ، كما لو مات عنها ، ولأن هذه موطوءة وطئا له حرمة ، فلم يجز أن تتزوج قبل الاستبراء ، كالموطوءة بشبهة ، وهذا لأنه إذا وطئها سيدها اليوم ، ثم زوجها ، فوطئها الزوج في آخر اليوم ، أفضى إلى اختلاط المياه ، وامتزاج الأنساب ، وهذا لا يحل ، ويخالف البيع ; فإنها لا تصير به فراشا ، ولا يحل لمشتريها وطؤها حتى يستبرئها ، فلا يفضي إلى اختلاط المياه ، ولهذا يصح في المعتدة والمزوجة ، بخلاف التزويج .