الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6372 ) مسألة قال : ( وإن أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ) ، ( لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة ، وكذلك إن أراد أن يزوجها ، وهي في ملكه ، استبرأها بحيضة ، ثم زوجها ) لا يختلف المذهب في أن الاستبراء هاهنا بحيضة في ذات القروء . وهو قول الشافعي . وهو قول الزهري والثوري ، في من أراد تزويج أمة كان يصيبها . وقال أصحاب الرأي : ليس عليها استبراء ; لأن له بيعها ، فكان له تزويجها ، كالتي لا يصيبها . وقال عطاء ، وقتادة : عدتها حيضتان ، كعدة الأمة المطلقة .

                                                                                                                                            ولنا أنها فراش لسيدها ، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء ، كما لو مات عنها ، ولأن هذه موطوءة وطئا له حرمة ، فلم يجز أن تتزوج قبل الاستبراء ، كالموطوءة بشبهة ، وهذا لأنه إذا وطئها سيدها اليوم ، ثم زوجها ، فوطئها الزوج في آخر اليوم ، أفضى إلى اختلاط المياه ، وامتزاج الأنساب ، وهذا لا يحل ، ويخالف البيع ; فإنها لا تصير به فراشا ، ولا يحل لمشتريها وطؤها حتى يستبرئها ، فلا يفضي إلى اختلاط المياه ، ولهذا يصح في المعتدة والمزوجة ، بخلاف التزويج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية