( 6387 ) فصل : وإذا : أحدها : أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله ، وأتت بولد لدون الستة أشهر ، أو يكون البائع ادعى الولد ، فصدقه المشتري ، فإن الولد يكون للبائع ، والجارية أم ولد له ، والبيع باطل . الحال الثاني ، أن يكون أحدهما استبرأها ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري ، فالولد للمشتري ، والجارية أم ولد له . الحال الثالث : أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ، ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري ، فلا يلحق نسبه بواحد منهما ، ويكون ملكا للمشتري ، ولا يملك فسخ البيع ; لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا . اشترى جارية ، فظهر بها حمل ، لم يخل من أحوال خمسة
فإن ادعاه كل واحد منهما فهو للمشتري ; لأنه ولد في ملكه مع احتمال كونه منه ، وإن ادعاه البائع وحده ، فصدقه المشتري ، لحقه ، وكان البيع باطلا ، وإن كذبه فالقول قول المشتري في ملك الولد ; لأن الملك انتقل إليه ظاهرا ، فلم تقبل دعوى البائع فيما يبطل حقه كما لو أقر بعد البيع أن الجارية مغصوبة أو معتقة . وهل يثبت نسب الولد من البائع ؟ فيه وجهان : أحدهما ، يثبت ; لأنه نفع للولد من غير ضرر على المشتري ، فيقبل قوله فيه ، كما لو أقر لولده بمال . والثاني ، لا يقبل ; لأن فيه ضررا على المشتري ، فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه منه ; ولذلك لو أقر عبدان كل واحد منهما أنه أخو صاحبه ، لم يقبل إلا ببينة .
الحال الرابع : أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري قبل استبرائها ، فنسبه لاحق بالمشتري ، فإن ادعاه البائع ، فأقر له المشتري ، لحقه ، وبطل البيع ، وإن كذبه ، فالقول قول المشتري . وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر ، عرض على القافة ، فألحق بمن ألحقته به ، لحديث ; ولأنه يحتمل كونه من كل واحد منهما وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ، وينبغي أن يبطل البيع ، وتكون أم ولد للبائع ; لأننا نتبين أنها كانت حاملا منه قبل بيعها . عبد الرحمن بن عوف
الحال الخامس ، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ، ولم يكن أقر بوطئها ، فالبيع صحيح في الظاهر ، والولد مملوك للمشتري ، فإن ادعاه البائع ، فالحكم فيه كما ذكرنا في الحال الثالث ، سواء .