( 6315 ) فصل : تسع سنين ; لأن المرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد من تحيض لتسع . وقد روي عن وأقل سن تحيض فيه المرأة أنه قال : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . فهذه إذا أسقطت من عمرها مدة الحملين في الغالب عاما ونصفا ، وقسمت الباقي بينها وبين ابنتها ، كانت كل واحدة منهما قد حلمت لدون عشر سنين . فإن رأت دما قبل ذلك ، فليس بحيض ; لأنه لم يوجد مثلها متكررا ، والمعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال الصحة ، ولم يوجد ذلك ، فلا يعتد به . ( 6316 ) فصل : فإن الشافعي كخمس عشرة سنة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، في ظاهر قول بلغت سنا تحيض فيه النساء في الغالب ، فلم تحض ، ، وهو قول الخرقي أبي بكر وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وضعف والشافعي أبو بكر الرواية المخالفة لهذا ، وقال : رواها أبو طالب فخالف فيها أصحابه ، وذلك ما روى أبو طالب عن أنها تعتد سنة . قال أحمد : هذه الرواية أصح ; لأنه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض ، صارت مرتابة ، يجوز أن يكون بها حمل منع حيضها ، فيجب أن تعتد بسنة ، كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده . القاضي
ولنا قول الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } وهذه من اللائي لم يحضن ، ولأن الاعتبار بحال المعتدة ، لا بحال غيرها ، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب ، مثل أن تحيض ولها عشر سنين ، اعتدت بالحيض ، وفارق من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ; فإنها من ذوات القروء ، وهذه لم تكن منهن .