( 6318 ) فصل : إذا اعتدت عدة الحرة ; لأنها بانت من زوجها وهي حرة . وقد روى عتقت الأمة تحت العبد ، فاختارت نفسها ، الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { بريرة أن تعتد عدة الحرة . } وإن ، أمر ، بنت على عدة الحرة . سواء فسخت ، أو أقامت على النكاح ; لأنها عتقت في عدة رجعية . طلقها العبد طلاقا رجعيا ، فأعتقها سيدها
وإن لم تفسخ ، فراجعها في عدتها ، فلها الخيار بعد رجعتها ، فإن اختارت الفسخ قبل المسيس ، فهل تستأنف العدة ، أم تبني على ما مضى من عدتها ؟ . على وجهين . فإن قلنا : تستأنف . فإنها تستأنف عدة حرة . وإن قلنا : تبني . بنت على عدة حرة .