( 6326 ) مسألة قال : ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن ، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت ، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة ، وبحيضتين إن كانت أمة وجملته أن إذا اعتدت بالشهور ، فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة ، لزمها استئناف العدة . في قول عامة علماء الأمصار ، منهم الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وقتادة والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأهل وأبو عبيد المدينة ، وأهل البصرة وذلك لأن الشهور بدل عن الحيض ، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل ، كالتيمم مع الماء .
ويلزمها أن تعتد بثلاث حيض إن قلنا : القروء الحيض . وإن قلنا : القروء الأطهار . فهل تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرءا ؟ فيه وجهان : أحدهما ، تعتد به ; لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض ، فأشبه الطهر بين الحيضتين . والثاني ، لا تعتد به . وهو ظاهر كلام لأن القرء هو الطهر بين حيضتين . وهذا لم يتقدمه حيض ، فلم يكن قرءا . الشافعي
فأما إن انقضت عدتها بالشهور ، ثم حاضت بعدها ولو بلحظة ، لم يلزمها استئناف العدة ; لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة ، كالتي حاضت [ ص: 92 ] بعد انقضاء العدة بزمن طويل ، ولا يمكن منع هذا الأصل ; لأنه لو صح منعه ، لم يحصل لمن لم تحض الاعتداد بالشهور بحال .