( 6338 ) فصل : لم يلحقه ولدها ; لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح ، والبينونة منه ، وكونها قد صارت منه أجنبية ، فأشبهت سائر الأجنبيات . ومفهوم كلام وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات ، أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية أن عدتها لا تنقضي به ; لأنه لا ينتفي عنه بغير لعان ، فلم تنقض عدتها منه بوضعه ، كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها . وقال الخرقي : هل تنقضي به العدة ؟ على وجهين . وذكر أبو الخطاب أن عدتها تنقضي به ، وهو مذهب القاضي لأنه ولد يمكن أن يكون منه بعد نكاحه ، بأن يكون قد [ ص: 99 ] وطئها بشبهة ، أو جدد نكاحها ، فوجب أن تنقضي به العدة ، وإن لم يلحق به ، كالولد المنفي باللعان ، وبهذا فارق الذي أتت به لأقل من ستة أشهر ، فإنه ينتفي عنه يقينا . الشافعي
ثم ناقضوا قولهم ، فقالوا : لو تزوجت في عدتها ، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين دخل بها الثاني ، ولأكثر من أربع سنين من حين بانت من الأول ، فالولد منتف عنهما ، ولا تنقضي عدتها بوضعه عن واحد منهما . وهذا أصح ; فإن احتمال كونه منه ، لم يكف في إثبات نسب الولد منه ، مع أنه يثبت بمجرد الإمكان ، فلأن لا يكفي في انقضاء العدة أولى وأحرى . وما ذكروه منتقض بما سلموه . وما ذكروه من الفرق بين هذا وبين الذي أتت به لأقل من ستة أشهر غير صحيح ; فإنه يحتمل أن يكون أصابها قبل نكاحها بشبهة ، أو بنكاح غير هذا النكاح الذي أتت بالولد فيه ، فاستويا . وأما المنفي باللعان فإنا نفينا الولد عن الزوج بالنسبة إليه ، ونفينا حكمه في كونه منه بالنسبة إليها ، حتى أوجبنا الحد على قاذفها وقاذف ولدها ، وانقضاء عدتها من الأحكام المتعلقة بها دونه ، فثبتت .