الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6338 ) فصل : وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات ، أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم يلحقه ولدها ; لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح ، والبينونة منه ، وكونها قد صارت منه أجنبية ، فأشبهت سائر الأجنبيات . ومفهوم كلام الخرقي أن عدتها لا تنقضي به ; لأنه لا ينتفي عنه بغير لعان ، فلم تنقض عدتها منه بوضعه ، كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها . وقال أبو الخطاب : هل تنقضي به العدة ؟ على وجهين . وذكر القاضي أن عدتها تنقضي به ، وهو مذهب الشافعي لأنه ولد يمكن أن يكون منه بعد نكاحه ، بأن يكون قد [ ص: 99 ] وطئها بشبهة ، أو جدد نكاحها ، فوجب أن تنقضي به العدة ، وإن لم يلحق به ، كالولد المنفي باللعان ، وبهذا فارق الذي أتت به لأقل من ستة أشهر ، فإنه ينتفي عنه يقينا .

                                                                                                                                            ثم ناقضوا قولهم ، فقالوا : لو تزوجت في عدتها ، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين دخل بها الثاني ، ولأكثر من أربع سنين من حين بانت من الأول ، فالولد منتف عنهما ، ولا تنقضي عدتها بوضعه عن واحد منهما . وهذا أصح ; فإن احتمال كونه منه ، لم يكف في إثبات نسب الولد منه ، مع أنه يثبت بمجرد الإمكان ، فلأن لا يكفي في انقضاء العدة أولى وأحرى . وما ذكروه منتقض بما سلموه . وما ذكروه من الفرق بين هذا وبين الذي أتت به لأقل من ستة أشهر غير صحيح ; فإنه يحتمل أن يكون أصابها قبل نكاحها بشبهة ، أو بنكاح غير هذا النكاح الذي أتت بالولد فيه ، فاستويا . وأما المنفي باللعان فإنا نفينا الولد عن الزوج بالنسبة إليه ، ونفينا حكمه في كونه منه بالنسبة إليها ، حتى أوجبنا الحد على قاذفها وقاذف ولدها ، وانقضاء عدتها من الأحكام المتعلقة بها دونه ، فثبتت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية