( 6344 ) مسألة قال : وإن ، أري القافة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت عدتها منه ، واعتدت للآخر وجملته أنها إذا كانت حاملا ، انقضت عدتها منه بوضع حملها ; لقوله سبحانه { أتت بولد يمكن أن يكون منهما وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . ثم ننظر ; فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني ، وهو أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ، وأربع سنين فما دونها من فراق الأول ، فإنه يلحق بالأول ، وتنقضي عدتها به منه بوضعه ، ثم تعتد بثلاثة قروء عن الثاني .
وإن أمكن كونه من الثاني دون الأول وهو أن تأتي به لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين من وطء الثاني ، ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول فهو ملصق بالثاني دون الأول ، فتنقضي به عدتها من الثاني ، ثم تتم عدة الأول . وتقدم عدة الثاني هاهنا على عدة الأول ; لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره . وإن أمكن أن يكون منهما ، وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ، ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول ، أري القافة ، فإن ألحقته بالأول ، لحق به ، كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني ، وإن ألحقته بالثاني ، لحق به ، وكان الحكم كما لو أمكن كونه من الثاني دون الأول فإن أشكل أمره على القافة ، أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء ; لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني ، وإن كان من الثاني ، فعليها أن تكمل عدة الأول ، [ ص: 103 ] ليسقط الفرض بيقين .
فأما الولد ، فقال أبو بكر : يضيع نسبه ; لأنه لا دليل على نسبته إلى واحد منهما ، فأشبه ما لو كان مجنونا ، لم ينتسب إلى واحد منهما . وقال أبو عبد الله بن حامد : يترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى أحدهما ، وإن ألحقته القافة بهما ، لحق بهما . ومقتضى المذهب أن تنقضي عدتها به منهما جميعا ; لأن نسبه ثبت منهما ، كما تنقضي عدتها به من الواحد الذي يثبت نسبه منهما . وإن نفته القافة عنهما ، فحكمه حكم ما لو أشكل أمره ، وتعتد بعد وضعه بثلاث قروء ، ولا ينتفي عنهما بقول القافة ; لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبي الفراش ، لا في النفي عن الفراش كله ، ولهذا لو كان صاحب الفراش واحدا فنفته القافة عنه ، لم ينتف عنه بقولها .
فأما إن ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني ، ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول ، لم يلحق بواحد منهما ، ولا تنقضي به عدتها منه ; لأننا نعلم أنه من وطء آخر ، فتنقضي به عدتها من ذلك الوطء ، ثم تتم عدة الأول ، وتستأنف عدة الثاني ; لأنه قد وجد ما يقتضي عدة ثالثة ، وهو الوطء الذي حملت منه ، فتجب عليها عدتان ، وإتمام العدة الأولى .