( 6347 ) فصل : ، انقطعت العدة الأولى برجعته ; لأنه زال حكم الطلاق ، وتستأنف عدة من الطلاق الثاني ; لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس . وإن طلقها قبل أن يمسها ، فهل تستأنف عدة ، أو تبني على العدة الأولى ؟ فيه روايتان : أولاهما : أنها تستأنف ; لأن الرجعة أزالت شعث الطلاق الأول . وردتها إلى النكاح الأول ، فصار الطلاق الثاني طلاقا من نكاح اتصل به المسيس . والثانية ، تبني ; لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد ، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس ، لم يلزمها لذلك الطلاق عدة ، فكذلك الرجعة . وإن طلقها طلاقا رجعيا ، ثم ارتجعها في عدتها ووطئها ، ثم طلقها
فإن فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره ، احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق ; لأن موجبه في العدة موجب الطلاق ، ولا فرق بينهما ، واحتمل أن تستأنف العدة ; لأنهما جنسان ، بخلاف الطلاق ، وإن لم يرتجعها بلفظه ، لكنه وطئها في عدتها ، فهل تحصل بذلك رجعة أو لا ؟ فيه روايتان : إحداهما ، تحصل به الرجعة ، فيكون حكمها حكم من ارتجعها بلفظه ثم وطئها ، سواء . والثانية ، لا تحصل الرجعة به ، ويلزمها استئناف عدة ; لأنه وطء في نكاح تشعث ، فهو كوطء الشبهة . وتدخل بقية عدة الطلاق فيها ; لأنهما من رجل واحد .
وإن حملت من هذا الوطء ، فهل تدخل فيها بقية الأولى ؟ على وجهين : أحدهما ، تدخل ; لأنهما من رجل واحد . والثاني ، لا تدخل ; لأنهما من جنسين . فعلى هذا ، إذا وضعت حملها ، أتمت عدة الطلاق . وإن وطئها وهي حامل ، ففي تداخل العدتين وجهان ; فإن قلنا : يتداخلان . فانقضاؤهما معا بوضع الحمل . وإن قلنا : لا يتداخلان . فانقضاء عدة الطلاق بوضع الحمل ، وتستأنف عدة الوطء بالقروء .
( 6348 ) فصل : فإن ، فقد ذكرنا أنها تبني على عدة الأول ، ثم تستأنف عدة للثاني ، ولزوجها الأول رجعتها في بقية عدتها منه ; لأن الرجعة إمساك للزوجة ، وطريان [ ص: 105 ] الوطء من أجنبي على النكاح ، لا يمنع الزوج إمساك زوجته ، كما لو كانت في صلب النكاح . وقيل : ليس له رجعتها ; لأنها محرمة عليه ، فلم يصح له ارتجاعها ، كالمرتدة . والصحيح الأول ; فإن التحريم لا يمنع الرجعة ، كالإحرام . طلقها طلاقا رجعيا ، فنكحت في عدتها من وطئها
ويفارق الردة ; لأنها جارية إلى بينونة بعد الرجعة ، بخلاف العدة . وإذا انقضت عدتها منه ، فليس له رجعتها في عدة الثاني ; لأنها ليست منه . وإذا ارتجعها في عدتها من نفسه ، وكانت بالقروء أو بالأشهر ، انقطعت عدته بالرجعة ، وابتدأت عدة من الثاني ، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدة الثاني ، كما لو وطئت بشبهة في صلب نكاحه . وإن كانت معتدة بالحمل ، لم يمكن شروعها في عدة الثاني قبل وضع الحمل ; لأنها بالقروء ، فإذا وضعت حملها ، شرعت في عدة الثاني ، وإن كان الحمل ملحقا بالثاني ، فإنها تعتد به عن الثاني وتقدم عدة الثاني على عدة الأول ، فإذا أكملتها ، شرعت في إتمام عدة الأول ، وله حينئذ أن يرتجعها ; لأنها في عدته .
وإن أحب أن يرتجعها في حال حملها ، ففيه وجهان : أحدهما ، ليس له ذلك ; لأنها ليست في عدته ، وهي محرمة عليه ، فأشبهت الأجنبية أو المرتدة . والثاني ، له رجعتها ; لأن عدتها منه لم تنقض ، وتحريمها لا يمنع رجعتها ، كالمحرمة .