الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6357 ) فصل : وإذا تزوجت امرأة المفقود ، في وقت ليس لها أن تتزوج فيه ، مثل أن تتزوج قبل مضي المدة التي يباح لها التزويج بعدها ، أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة ، أو ما أشبه هذا ، فنكاحها باطل . وقال القاضي : إن تبين أن زوجها قد مات ، وانقضت عدتها منه ، أو فارقها وانقضت عدتها ، ففي صحة نكاحها وجهان : أحدهما ، هو صحيح ; لأنها ليست في نكاح ولا عدة ، فصح تزويجها ، كما لو علمت ذلك . والثاني ، لا يصح ; لأنها معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه . وأصل هذا من باع عينا في يده يعتقدها لموروثه ، فبان موروثه ميتا والعين مملوكة له بالإرث ، هل يصح البيع ؟ فيه وجهان . كذا هاهنا . ومذهب الشافعي مثل هذا .

                                                                                                                                            ولنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع من النكاح فيها ، فلم يصح ، كما لو تزوجت المعتدة في عدتها ، أو المرتابة قبل زوال ريبتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية