( 6357 ) فصل : مثل أن تتزوج قبل مضي المدة التي يباح لها التزويج بعدها ، أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة ، أو ما أشبه هذا ، فنكاحها باطل . وقال وإذا تزوجت امرأة المفقود ، في وقت ليس لها أن تتزوج فيه ، : إن تبين أن زوجها قد مات ، وانقضت عدتها منه ، أو فارقها وانقضت عدتها ، ففي صحة نكاحها وجهان : أحدهما ، هو صحيح ; لأنها ليست في نكاح ولا عدة ، فصح تزويجها ، كما لو علمت ذلك . والثاني ، لا يصح ; لأنها معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه . وأصل هذا من القاضي ؟ فيه وجهان . كذا هاهنا . ومذهب باع عينا في يده يعتقدها لموروثه ، فبان موروثه ميتا والعين مملوكة له بالإرث ، هل يصح البيع مثل هذا . الشافعي
ولنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع من النكاح فيها ، فلم يصح ، كما لو تزوجت المعتدة في عدتها ، أو المرتابة قبل زوال ريبتها .