( 6369 ) مسألة قال : ( وإن كانت حاملا ، فحتى تضع ) وهذه ، بحمد الله ، لا خلاف فيها ، فإن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30682لا توطأ حامل حتى تضع } . ولأن عدة الحرة والأمة والمتوفى عنها والمطلقة
nindex.php?page=treesubj&link=12782_12818_12823واستبراء كل أمة إذا كانت حاملا بوضع حملها ، وذلك لأن المقصود من العدة والاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل ، وهذا يحصل بوضعه ، ومتى كانت حاملا باثنين أو أكثر . فلا ينقضي استبراؤها حتى تضع آخر حملها ، على ما ذكرنا في المعتدة .
( 6369 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَحَتَّى تَضَعَ ) وَهَذِهِ ، بِحَمْدِ اللَّهِ ، لَا خِلَافَ فِيهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30682لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ } . وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=12782_12818_12823وَاسْتِبْرَاءَ كُلِّ أَمَةٍ إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِوَضْعِ حَمْلِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِوَضْعِهِ ، وَمَتَى كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ . فَلَا يَنْقَضِي اسْتِبْرَاؤُهَا حَتَّى تَضَعَ آخِرَ حَمْلِهَا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُعْتَدَّةِ .