( 6378 ) فصل : وقال أصحاب وإذا كانت الأمة بين شريكين ، فوطئاها ، لزمها استبراءان . ، في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد ; لأن القصد معرفة براءة الرحم ، ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة ، وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد . ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يتداخلا ، كالعدتين ، ولأنهما استبراءان من رجلين ، فأشبها العدتين ، وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين . الشافعي