( 6380 ) فصل : لم تحل له حتى يستبرئها ، أو تتم ما بقي من استبرائها ; لما مضى . وإن استبرأها ثم أسلمت ، حلت له بغير استبرائها . وقال ومن ملك مجوسية ، أو وثنية ، فأسلمت قبل استبرائها ، : لا تحل له حتى تجدد استبراءها بعد إسلامها ; لأن ملكه تجدد على استمتاعها ، فأشبهت من تجدد ملكه على رقبتها . ولنا قوله عليه السلام : { الشافعي } . وهذا ورد في سبايا لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة أوطاس ، وكن مشركات ، ولم يأمر في حقهن بأكثر من حيضة ، ولأنه لم يتجدد ملكه عليها ، ولا أصابها وطء من غيره ، فلم يلزمه استبراؤها ، كما لو حلت المحرمة ، ولأن الاستبراء إنما وجب كي لا يفضي إلى اختلاط المياه ، وامتزاج الأنساب ، ومظنة ذلك تجدد الملك على رقبتها ، ولم يوجد .
ولو باع أمته ، ثم ردت عليه بفسخ أو إقالة بعد قبضها أو افتراقهما ، لزمه استبراؤها ; لأنه تجديد ملك ، سواء كان المشتري لها امرأة أو غيرها . وإن كان ذلك قبل افتراقهما ، أو قبل غيبة المشتري بالجارية ، ففيها روايتان : إحداهما ، عليه الاستبراء . وهو مذهب ; لأنه تجديد ملك . والثانية ، ليس عليه استبراء ، وهو قول الشافعي إذا تقابلا قبل القبض ; لأنه لا فائدة في الاستبراء مع تعين البراءة . أبي حنيفة