( 6388 ) مسألة : قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة ، والبيتوتة في غير منزلها ، والكحل بالإثمد ، والنقاب هذا يسمى الإحداد ، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها ، إلا عن الحسن ، فإنه قال : لا يجب الإحداد . وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة ، فلا يعرج عليه ، ويستوي في وجوبه الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والكبيرة والصغيرة . وقال أصحاب الرأي : لا إحداد على ذمية ولا صغيرة ; لأنهما غير مكلفتين . [ ص: 125 ]
ولنا ، عموم الأحاديث التي سنذكرها ; ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات ، كالخمر والزنى ، وإنما يفترقان في الإثم ، فكذلك الإحداد ، ولأن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة ، فكذلك فيما عليها . ( 6389 ) فصل إذا مات سيدها ، قال : ولا إحداد على غير الزوجات ، كأم الولد : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . وكذلك الأمة التي يطؤها سيدها ، إذا مات عنها ، ولا الموطوءة بشبهة ، والمزني بها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن المنذر } . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا
. بغير خلاف نعلمه ; لأنها في حكم الزوجات ، لها أن تتزين لزوجها ، وتستشرف له ، ليرغب فيها ، وتتفق عنده ، كما تفعل في صلب النكاح . ولا إحداد على الرجعية ; لأنها ليست زوجة على الحقيقة ، ولا لها من كانت تحل له ويحل لها ، فتحزن على فقده . ولا إحداد على المنكوحة نكاحا فاسدا