( 6483 ) فصل : وإن ففيه ثلاثة أوجه ; أصحها ، ليس لها الفسخ . وهو اختيار أعسر الزوج بالصداق ، ابن حامد . والثاني ، لها الفسخ . وهو اختيار أبي بكر ; لأنه أعسر بالعوض ، فكان لها الرجوع في المعوض ، كما لو أعسر بثمن مبيعها . والثالث ، إن ، فلها الفسخ كما لو أفلس المشتري والمبيع بحاله ، وإن كان بعد الدخول ، لم تملك الفسخ ; لأن المعقود عليه قد استوفي ، فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع أو بعضه . [ ص: 167 ] أعسر قبل الدخول
ولنا ، أنه دين ، فلم يفسخ النكاح للإعسار به ، كالنفقة الماضية ، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف ، فأشبه نفقة الخادم والنفقة الماضية ، ولأنه لا نص فيه ، ولا يصح قياسه على الثمن في المبيع ; لأن الثمن كل مقصود البائع ، والعادة تعجيله ، والصداق فضلة ونحلة ، ليس هو المقصود في النكاح ، ولذلك لا يفسد النكاح بفساده ، ولا بترك ذكره ، والعادة تأخيره ، ولأن أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسرا به ، وليس الأكثر أن من تزوج بمهر يكون موسرا به ، ولا يصح قياسه على النفقة ; لأن الضرورة لا تندفع إلا بها ، بخلاف الصداق ، فأشبه شيء به النفقة الماضية . نحو هذه الوجوه . وإذا قلنا : لها الفسخ للإعسار به . فتزوجته عالمة بعسرته ، فلا خيار لها ، وجها واحدا ; لأنها رضيت به كذلك . وكذلك إن علمت عسرته بعد العقد ، فرضيت بالمقام سقط حقها من الفسخ ، لأنها رضيت بإسقاط حقها بعد وجوبه ، فسقط كما لو رضيت بعنته . وللشافعي