( 6484 ) فصل : حق لها ولسيدها ; لأن كل واحد منهما ينتفع بها ، ولكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها ، ولا يملك واحد منهما إسقاطها ; لأن في سقوطها بإسقاط أحدهما ضررا بالآخر . وإن ونفقة الأمة المزوجة ، فلها الفسخ ; لأنه عجز عن نفقتها ، فملكت الفسخ ، كالحرة ، وإن لم تفسخ ، فقال أعسر الزوج بها : لسيدها الفسخ ; لأن عليه ضررا في عدمها ، لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه وتلفه ، فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع ، فله الرجوع بها على الزوج ، رضيت بذلك أو كرهت ; لأن الدين خالص حقه ، لا حق لها فيه ، وإنما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة ، لوجوب صرفها إليها ، وقوام بدنها بها ، بخلاف الماضية . القاضي
وقال ، وأصحاب أبو الخطاب : ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة ; لأنها حق لها ، فلم يملك سيدها الفسخ دونها ، كالفسخ للعيب ، فإن الشافعي ، أنفق المولى ، وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج ، وإن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة ، فافسخي النكاح ، وإلا فلا نفقة لك عندي . كانت معتوهة