( 6490 ) فصل : فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب  ، فإن كانوا من غير عمودي النسب ، فلا نفقة عليهم . نص عليه  أحمد  ، فقال : الخالة والعمة لا نفقة عليهما    . قال  القاضي    : لا نفقة لهم رواية واحدة ; وذلك لأن قرابتهم ضعيفة ، وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث ، فهم كسائر المسلمين ، فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث ، وذلك الذي يأخذه بيت المال ; ولذلك يقدم الرد عليهم . وقال  أبو الخطاب    : يخرج فيهم رواية أخرى : أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات وذوي الفروض ; لأنهم وارثون في تلك الحال .
قال ابن أبي موسى    : هذا يتوجه على معنى قوله ، والأول هو المنصوص عنه . فأما عمود النسب ، فذكر  القاضي  ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم ، سواء كانوا من ذوي الأرحام ، كأبي الأم وابن البنت ، أو من غيرهم ، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين . وهذا مذهب  الشافعي    ; وذلك لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية ، وتقتضي رد الشهادة ، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل ، فأوجبت النفقة على كل حال ، كقرابة الأب الأدنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					