( 6491 ) فصل : ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ، ولا نقص الأحكام  ، في ظاهر المذهب ، وظاهر كلام  الخرقي    ; فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم . وقال  القاضي    : لا يشترط في الوالدين . وهل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام  أحمد  يقتضي روايتين ; إحداهما ، تلزمه نفقته ; لأنه فقير . والثانية : إن كان يكتسب فينفق على نفسه ، لم تلزم نفقته . وهذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم نفقته ، رواية ، واحدة ، سواء كان ناقص الأحكام ، كالصغير والمجنون ، أو ناقص الخلقة كالزمن ، وإنما الروايتان في من لا حرفة له ممن يقدر على الكسب ببدنه . 
وقال  الشافعي    : يشترط نقصانه ، إما ، من طريق الحكم أو من طريق الخلقة . وقال  أبو حنيفة    : ينفق على الغلام حتى يبلغ ، فإذا بلغ صحيحا ، انقطعت نفقته ، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج . ونحوه قال  مالك  ، إلا أنه قال : ينفق على النساء حتى يتزوجن ، ويدخل بهن الأزواج ، ثم لا نفقة لهن ، وإن طلقن ، ولو طلقن قبل البناء بهن ، فهن على نفقتهن . ولنا ، { قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند    : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .   } لم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ، ولأنه والد أو ولد فقير ، فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني ، كما لو كان زمنا أو مكفوفا ، فأما الوالد ، فإن  أبا حنيفة  وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب ،  وللشافعي  في ذلك قولان . ولنا أنه والد محتاج ، فأشبه الزمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					