( 6502 ) فصل : فإن ، فقد ذكرنا أنه إن كان المحجوب من عمودي النسب ، فالظاهر أن الحجب لا يسقط النفقة عنه ، وإن كان من غيرهما فلا نفقة عليه . فعلى هذا ، إذا كان له قرابتان موسران ، وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير ، كان الأب كالمعدوم ، فيكون على الأم ثلث النفقة ، والباقي على الجد . وإن كان معهم زوجة ، فكذلك . وإن قلنا : لا نفقة على المحجوب . فليس على الأم هاهنا إلا ربع النفقة ، ولا شيء على الجد . كان له أبوان وجد ، والأب معسر
وإن ، فلا شيء على الأخوين ; لأنهما محجوبان ، وليسا من عمودي النسب ، [ ص: 176 ] ويكون على الأم الثلث ، والباقي على الجد ، كما لو لم يكن أحد غيرهما . ويحتمل أن لا يجب على الأم إلا السدس ; لأنه لو كان الأب معدوما ، لم ترث إلا السدس . وإن قلنا : إن كل محجوب لا نفقة عليه . فليس على الأم إلا السدس ، ولا شيء على غيرها . وإن لم يكن في المسألة جد ، فالنفقة كلها على الأم . على القول الأول . وعلى الثاني ، ليس عليها إلا السدس . وإن قلنا : إن على المحجوب بالمعسر النفقة ، وإن كان من غير عمودي النسب . فعلى الأم السدس ، والباقي على الجد والأخوين أثلاثا ، كما يرثون إذا كان الأب معدوما . كان أبوان وأخوان وجد ، والأب معسر
وإن كان بعض من عليه النفقة غائبا ، وله مال حاضر ، أنفق الحاكم منه حصته ، وإن لم يوجد له مال حاضر ، فأمكن الحاكم الاقتراض عليه ، اقترض ، فإذا قدم ، فعليه وفاؤه .