( 6549 ) مسألة : قال : ( والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم ، وأحق من الخالة ) وجملته أنه إذا ، انتقلت إلى الأخوات ، وقدمن على سائر القرابات ، كالخالات والعمات وغيرهن ; لأنهن شاركن في النسب ، وقدمن في الميراث ، ولأن العمات والخالات إنما يدلين بأخوة الآباء والأمهات ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة ، فالمدلي إلى نفس المكفول ويرثه أقرب وأشفق ، فكان أولى وأولى الأخوات من كان لأبوين ، لقوة قرابتها ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، نص عليه عدم من يستحق الحضانة ، من الآباء والأمهات وإن علوا ، وهو ظاهر مذهب أحمد وقال الشافعي : الأخت من الأم أولى من الأخت من الأب وهو قول أبو حنيفة ، المزني وابن سريج لأنها أدلت بالأم ، فقدمت على المدلية بالأب ، كأم الأم مع أم الأب
وقال ابن سريج تقدم الخالة على الأخت من الأب ; لذلك فيه روايتان [ ص: 196 ] ولنا ، أن الأخت من الأب أقوى في الميراث ، فقدمت ، كالأخت من الأبوين ، ولا تخفى قوتها ، فإنها أقيمت مقام الأخت من الأبوين عند عدمها ، وتكون عصبة مع البنات وتقاسم الجد ، وما ذكروه من الإدلاء لا يلزم ; لأن الأخت تدلي بنفسها ; لكونهما خلقا من ماء واحد ، ولهما تعصيب ، فكانت أولى والله أعلم . ولأبي حنيفة