( 6550 ) مسألة : قال : ( وخالة الأب أحق من خالة الأم ) وجملته أنه إذا ، انتقلت الحضانة إلى الخالات ، ويقدمن على العمات نص عليه عدمت الأمهات والآباء والأخوات ويحتمل كلام أحمد تقديم العمات ; لأنه قدم خالة الأب ، وهي أخت أمه ، على خالة الأم ، وهي أخت أمها ، فيدل ذلك على تقديم قرابة الأب على قرابة الأم ، ولأنهن يدلين بعصبة ، فقدمن ، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم الخرقي
وقال : مراد القاضي بقوله : خالة الأب أي الخالة من الأب تقدم على الخالة من الأم ، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم ; لأن الخالات أخوات الأم ، فيجرين في الاستحقاق والتقديم فيما بينهن مجرى الأخوات المفترقات ، وكذلك الحكم في العمات المفترقات فإن قلنا بتقديم الخالات ، فإذا انقرضن فالعمات بعدهن ، وإن قلنا بتقديم العمات ، فالخالات بعدهن ، فإذا عدمن ، انتقلت إلى خالات الأب ، على قول الخرقي ، وعلى القول الآخر ، إلى خالات الأم وهل يقدم خالات الأب على عماته ؟ على وجهين : بناء على ما ذكرنا في الخالات والعمات فأما عمات الأم ، فلا حضانة لهن ; لأنهن يدلين بأبي الأم ، وهو رجل من ذوي الأرحام ، لا حضانة له ، ولا لمن أدلى به . الخرقي