( 6586 ) فصل : ، وذلك للولي دون السلطان . وبه قال وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو ، أبو حنيفة ، والشافعي . وقال وابن المنذر : الأمر عندنا أن يقتل به ، وليس لولي الدم أن يعفو عنه ، وذلك إلى السلطان . والغيلة عنده ، أن يخدع الإنسان ، فيدخل بيتا أو نحوه ، فيقتل أو يؤخذ ماله . ولعله يحتج بقول مالك ، في الذي قتل غيلة : لو تمالأ عليه أهل عمر صنعاء لأقدتهم . به وبقياسه على المحارب .
ولنا ، عموم قوله تعالى : { فقد جعلنا لوليه سلطانا } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه قتيل في غير المحاربة ، فكان أمره إلى وليه ، كسائر القتلى ، وقول فأهله بين خيرتين : لأقدتهم به . أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم . عمر