( 6594 ) فصل وإن لم يقتل به قاتله ; لأن التكافؤ معدوم حال الجناية ، وعليه دية مسلم ; لأن اعتبار الأرش بحالة استقرار الجناية ، بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه ، فسرى إلى نفسه ، دية واحدة ولو اعتبر حال الجرح ، وجب ديتان ، ولو قطع حر يد عبد ، ثم عتق ومات ، لم يجب [ ص: 219 ] قصاص ; لعدم التكافؤ حال الجناية ، وعلى الجاني دية حر اعتبارا بحال الاستقرار . وهذا قول جرح مسلم كافرا ، فأسلم المجروح ، ثم مات مسلما بسراية الجرح ، ابن حامد ، وهو مذهب . الشافعي
وللسيد أقل الأمرين ، من نصف قيمته ، أو نصف دية حر ، والباقي لورثته ; لأن نصف قيمته إن كانت أقل ، فهي التي وجدت في ملكه ، فلا يكون له أكثر منها ; لأن الزائد حصل بحريته ، ولا حق له فيما حصل بها ، وإن كان الأقل الدية ، لم يستحق أكثر منها ; لأن نقص القيمة حصل بسبب من جهة السيد ، وإعتاقه . وذكر ، أن القاضي نص ، في رواية أحمد ، في من فقأ عيني عبد ، ثم أعتق ومات ، أن على الجاني قيمته للسيد . وهذا يدل على أن الاعتبار بحال الجناية . وهذا اختيار . حنبل أبي بكر ، والقاضي . قال وأبي الخطاب : من قطع يد ذمي ، ثم أسلم ومات ، ضمنه بدية ذمي ، ولو قطع يد عبد ، فأعتقه سيده ومات ، فعلى الجاني قيمته للسيد ; لأن حكم القصاص معتبر بحال الجناية ، دون حال السراية ، فكذلك الدية والأول أصح ، إن شاء الله ; لأن سراية الجرح مضمونة ، فإذا أتلفت حرا مسلما ، وجب ضمانه بدية كاملة ، كما لو قتله بجرح ثان . أبو الخطاب
وقول ، في من فقأ عيني عبد : عليه قيمته للسيد . لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة ، ولم يذكره أحمد . ولأن الواجب مقدر بما تفضي إليه السراية دون ما تتلفه الجناية بدليل أن من قطعت يداه ورجلاه ، فسرى القطع إلى نفسه ، لم يلزم الجاني أكثر من دية ، ولو قطع إصبعا ، فسرى إلى نفسه ، لوجبت الدية كاملة ، فكذلك إذا سرت إلى نفس حر مسلم ، تجب ديته كاملة . فأما إن جرح مرتدا ، أو حربيا فسرى الجرح إلى نفسه ، فلا قصاص فيه ولا دية ، سواء أسلم قبل السراية أو لم يسلم ; لأن الجرح غير مضمون ، فلم يضمن سرايته ، بخلاف التي قبلها . أحمد