[ ص: 223 ] فصل : ويجري القصاص بين العبيد  في النفس ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن  عمر بن عبد العزيز  ،  وسالم  ،  والنخعي  ، والشعبي  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي حنيفة    . وروي عن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم ، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص . وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر ، فإن كانت أقل فلا . وهذا قول  عطاء    . 
وقال  ابن عباس    : ليس بين العبيد قصاص ، في نفس ولا جرح ; لأنهم أموال . ولنا ، أن الله تعالى قال {    : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد    } . وهذا نص من الكتاب ، فلا يجوز خلافه ، لأن تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل ، فلا يمنع القصاص كالعلم والشرف ، والذكورية والأنوثية . ( 6608 ) فصل : ويجري القصاص بينهم فيما دون النفس . وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ، وسالم والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . 
وعن  أحمد  ، رواية أخرى : لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس . وهو قول الشعبي  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  وأبي حنيفة    ; لأن الأطراف مال ، فلا يجري القصاص فيها ، كالبهائم ، ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص ، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ، ولا كاملة الأصابع بالناقصة ، وأطراف العبيد لا تتساوى . ولنا ، قول الله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين    } ، الآية ، ولأنه أحد نوعي القصاص ، فجرى بين العبيد ، كالقصاص في النفس ( 6609 ) فصل : وإذا وجب القصاص في طرف العبد  ، وجب للعبد ، وله استيفاؤه والعفو عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					