( 6617 ) مسألة : قال : ( والطفل ، والزائل العقل ، لا يقتلان بأحد ) لا خلاف بين أهل العلم ، أنه وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه ، مثل النائم ، والمغمى عليه ، ونحوهما . والأصل في هذا قول النبي { لا قصاص على صبي ولا مجنون ، } . ولأن القصاص عقوبة مغلظة ، فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ، ولأنهم ليس لهم قصد صحيح ، فهم كالقاتل خطأ . صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق