( 6616 ) فصل : وإذا ، فعلى قاتله القصاص ، ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول . وبهذا قال قتل القاتل غير ولي الدم . وقال الشافعي الحسن ، : يقتل قاتله ، ويبطل دم الأول ; لأنه فات محله ، فأشبه ما لو قتل العبد الجاني . وروي عن ومالك وأبي هاشم : لا قود على الثاني ; لأنه قتل مباح الدم ، فلم يجب بقتله قصاص ، كالزاني المحصن . ولنا ، على وجوب القصاص على قاتله ، أنه محل لم يتحتم قتله ، ولم يبح لغير ولي الدم قتله ، فوجب القصاص بقتله ، كما لو كان عليه دين . ولنا ، على وجوب الدية في تركة الجاني الأول ، أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية ، كما لو مات ، أو عفا بعض الشركاء ، أو حدث مانع . قتادة
وفارق العبد الجاني ، فإنه ليس له مال ينتقل إليه ; فإن عفا أولياء الثاني على الدية ، أخذوها ودفعوها إلى ورثة الأول ، فإن كانت عليه ديون ، ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر تركته ، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في تركته وديته ، وإن أحال ورثة المقتول الثاني ورثة المقتول الأول بالدية على القاتل الثاني ، صحت الحوالة . ويتخرج أن تجب دية القتيل الأول على قاتل قاتله ابتداء ; لأنه أتلف محل حق ورثته ، فكان غرامته عليه ، كما لو قتل العبد الجاني ، وإن مات القاتل عمدا ، وجبت الدية في تركته . [ ص: 226 ] بهذا قال . وقال الشافعي أبو حنيفة : يسقط حق ولي الجناية . وتوجيه المذهبين على ما تقدم . ومالك