( 6619 ) فصل : فإن ، لم يسقط عنه القصاص ، سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار ; لأن رجوعه غير مقبول ، ويقتص منه في حال جنونه . ولو ثبت عليه الحد بإقراره ، ثم جن لم يقم عليه حال جنونه ; لأن رجوعه يقبل ، فيحتمل أنه لو كان صحيحا رجع . قتله وهو عاقل ، ثم جن