الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6620 ) فصل : ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره . ذكره القاضي ، وذكر أبو الخطاب ، أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه ، وفيه روايتان ، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان ; أحدهما : لا يجب عليه ; لأنه زائل العقل ، أشبه المجنون ، ولأنه غير مكلف ، أشبه الصبي والمجنون . ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، أقاموا سكره مقام قذفه ، فأوجبوا عليه حد القاذف ، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه ، لما وجب الحد بمظنته ، وإذا وجب الحد ، فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد ، لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى ، شرب ما يسكره ، ثم يقتل ويزني ويسرق ، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم ، ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه ، ولا وجه لهذا . وفارق هذا الطلاق ، ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل . فأما إن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر ، على وجه محرم ، فإن زال عقله بالكلية ، بحيث صار مجنونا ، فلا قصاص عليه ، وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو ، فهو كالسكر ، على ما فصل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية