( 6675 ) فصل : وإن قطع يميني رجلين  ، فالحكم فيه كالحكم في الأنفس ، على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف ، إلا أن أصحاب الرأي قالوا : يقاد لهما جميعا ، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين . وهذا لا يصح ; لأنه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه ، والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ، ولم يرد الشرع به ، ولا نظير له يقاس عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					