( 6698 ) فصل : وفي وجهان ; أحدهما : لا قصاص فيهما ; لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه ، فلم يجب فيه قصاص ، كلحم الفخذين . هذا قول القصاص في شفري المرأة . [ ص: 260 ] والثاني : فيهما القصاص ; لأن انتهاءهما معروف ، فأشبها الشفتين وجفني العين . وهذا قول القاضي . ولأصحاب أبي الخطاب وجهان ، كهذين . الشافعي