( 6699 ) فصل : وإن ، لم يكن له قصاص في الحال ، ويقف الأمر حتى يتبين حاله ; لأننا لا نعلم أن المقطوع عضو أصلي . وإن اختار الدية ، وكان يرجى انكشاف حاله ، أعطيناه اليقين ، فيكون له حكومة في المقطوع . وإن كان قد قطع جميعها ، فله دية امرأة في الشفرين ، وحكومة في الذكر والأنثيين . وإن يئس من انكشاف حاله ، أعطي نصف دية الذكر والأنثيين ، ونصف دية الشفرين ، وحكومة في نصف ذلك كله . قطع ذكر خنثى مشكل ، أو أنثييه ، أو شفريه ، فاختار القصاص