( 6700 ) فصل : يجب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر    . وهذا ظاهر مذهب  الشافعي    . وقال  المزني    : لا قصاص فيهما ; لأنهما لحم متصل بلحم ، فأشبه لحم الفخذ . ولنا ، قوله تعالى : { والجروح قصاص    } . ولأن لهما حدا ينتهيان إليه ، فجرى القصاص فيهما ، كالذكر والأنثيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					