( 6704 ) فصل : وإن ، لم يقتص منه مثل شجته ، بغير خلاف نعلمه ; لأنها لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين ، فكذلك إذا ذهب ، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرنا في اللطمة . وإن كانت الشجة فوق الموضحة ، فله أن يقتص موضحة . وهل له أرش الزيادة عليها ؟ فيه وجهان . وإن ذهب ضوء العين ، وإلا استعمل فيه ما يزيله من غير أن يجني على الحدقة . وإن شجه موضحة ، فله أن يقتص منها . وحكم القصاص في البصر على ما ذكرنا من قبل . واختلف أصحاب شجه شجة دون الموضحة ، فأذهب ضوء عينه في القصاص في البصر ، في هذه المواضع كلها ، فقال بعضهم : لا قصاص فيه ; لأنه لا يجب بالسراية ، كما لو قطع إصبعه ، فسرى القطع إلى التي تليها ، فأذهبها عندهم . الشافعي
وقال بعضهم : يجب القصاص هاهنا ، قولا واحدا ; لأن ضوء العين لا تمكن مباشرته بالجناية ، فيقتص منه بالسراية ، كالنفس ، فيقتص من البصر كما ذكرنا فيما قبل هذا .