( 6705 ) فصل : إذا ، فلا قود ، وعليه دية كاملة . روي ذلك عن قلع الأعور عين صحيح ، عمر ، [ ص: 262 ] رضي الله عنهما . وبه قال وعثمان ، سعيد بن المسيب . وقال وعطاء الحسن : إن شاء اقتص وأعطاه نصف دية . وقال والنخعي : إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ دية كاملة . وقال مالك مسروق والشعبي ، ، وابن سيرين وابن مغفل ، ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي : له القصاص ، ولا شيء عليه . وابن المنذر
وإن عفا ، فله نصف الدية ، لقول الله تعالى : { والعين بالعين } . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية . ولأنها إحدى شيئين فيهما الدية ، فوجب القصاص ممن له واحدة ، أو نصف الدية ، كما لو قطع الأقطع يد من له يدان . ولنا ، قول عمر رضي الله عنهما ولم نعرف لهما مخالفا في عصرهما ، ولأنه لم يذهب بجميع بصره ، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره ، كما لو كان ذا عينين . وأما إذا قطع يد الأقطع ، فلنا فيه منع ، ومع التسليم ، فالفرق بينهما أن يد الأقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما ، بخلاف عين الأعور ، فإن النفع الحاصل بالعينين حاصل بها ، وكل حكم يتعلق بصحيح العينين ، يثبت في الأعور مثله ; ولهذا صح عتقه في الكفارة دون الأقطع . وعثمان
فأما وجوب الدية كاملة عليه ، وهو قول ، فلأنه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلته ، ضوعفت الدية عليه ، كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا . ولو مالك ، لم يلزمه إلا نصف الدية ، بغير اختلاف ; لعدم المعنى المقتضي لتضعيف الدية . قلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ