( 6706 ) فصل : ولو قلع الأعور عين مثله  ، ففيه القصاص ، بغير خلاف ; لتساويهما من كل وجه ، إذا كانت العين مثل العين ، في كونها يمينا أو يسارا . وإن عفا إلى الدية ، فله جميعها ، وكذلك إن قلعها خطأ ، أو عفا بعض مستحقي القصاص ; لأنه ذهب بجميع بصره ، فأشبه ما لو قلع عيني صحيح . 
				
						
						
