( 6743 ) فصل : وإذا قطع أنملة لها طرفان ، إحداهما : زائدة والأخرى أصلية ،  فإن كانت أنملة القاطع ذات طرفين أيضا ، أخذت بها ، وإن لم تكن ذات طرفين . قطعت ، وعليه حكومة في الزائدة . وإن كانت المقطوعة ذات طرف واحد ، وأنملة القاطع ذات طرفين ، أخذت بها ، في قول ابن حامد  ، وعلى قول غيره ; لا قصاص فيها ، وله دية أنملته . وإن ذهب الطرف الزائد ، فله الاستيفاء . وإن قال : أنا أصبر حتى يذهب الزائد ثم أقتص . فله ذلك ; لأن القصاص حقه ، فلا يجبر على تعجيل استيفائه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					