الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6745 ) فصل : وإن قطع أنملة رجل العليا ، ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع ، فللأول قطع العليا ; لأن حقه أسبق ، ثم يقطع الثاني الوسطى ، ويأخذ أرش العليا منه . فإن بادر الثاني فقطع الأنملتين ، فقد استوفى حقه ، وتعذر استيفاء القصاص للأول ، وله الأرش على الجاني . وإن كان قطع الأنملتين أولا ، قدمنا صاحبهما في القصاص ، للأول ، وله الأرش على الجاني . وإن بادر صاحبها فقطعها ، فقد استوفى حقه ، وتقطع الوسطى للأول ، ويأخذ الأرش للعليا . ولو قطع أنملة رجل العليا ، ولم يكن للقاطع عليا ، فاستوفى الجاني من الوسطى ، فإن عفا إلى الدية ، تقاصا وتساقطا ; لأن ديتهما واحدة ، وإن اختار الجاني القصاص ، فله ذلك ، ويدفع أرش العليا . ويجيء على قول أبي بكر ، أن لا يجب القصاص ; لأن ديتهما واحدة ، واسم الأنملة يشملهما ، فتساقطا ، كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية