( 6751 ) فصل : ، فعليه القصاص ، سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم . وبهذا قال فإن قتله الشريك الذي لم يعف عالما بعفو شريكه ، وسقوط القصاص به ، أبو حنيفة . وهو الظاهر من مذهب وأبو ثور . وقيل : له قول آخر ، لا يجب القصاص ; لأن له فيه شبهة ، لوقوع الخلاف ولنا . أنه قتل معصوما مكافئا له عمدا ، يعلم أنه لا حق له فيه ، فوجب عليه القصاص ، كما لو حكم بالعفو حاكم ، والاختلاف لا يسقط القصاص ، فإنه لو قتل مسلما بكافر ، قتلناه ، به مع الاختلاف في قتله . وأما إن قتله قبل العلم [ ص: 280 ] بالعفو ، فلا قصاص عليه . وبه قال الشافعي . أبو حنيفة
وقال في أحد قوليه : عليه القصاص ; لأنه قتل عمد عدوان لمن لا حق له في قتله . ولنا ، أنه قتله معتقدا ثبوت حقه فيه ، مع أن الأصل بقاؤه ، فلم يلزمه قصاص ، كالوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه ، ولا فرق بين أن يكون الحاكم قد حكم بالعفو أو لم يحكم به ; لأن الشبهة موجودة مع انتفاء العلم معدومة عند وجوده . وقال الشافعي : متى قتله بعد حكم الحاكم ، لزمه القصاص ، علم بالعفو أو لم يعلم . وقد بينا الفرق بينهما . الشافعي
ومتى حكمنا عليه بوجوب الدية ; إما لكونه معذورا ، وإما للعفو عن القصاص ، فإنه يسقط عنه منها ما قابل حقه على القاتل قصاصا ، ويجب عليه الباقي ، فإن كان الولي عفا إلى غير مال ، فالواجب لورثة القاتل ، ولا شيء عليهم ، وإن كان عفا إلى الدية ، فالواجب لورثة القاتل ، وعليهم نصيب العافي من الدية . وقيل فيه : إن حق العافي ، من الدية على القاتل . لا يصح ; لأن الحق لم يبق متعلقا بعينه ، وإنما الدية واجبة في ذمته ، فلم تنتقل إلى القاتل ، كما لو قتل غريمه .